السبت، 24 ديسمبر 2011

الهدر الاجرائي في القانون الجزائري ومحاولات المشرع الحد منه.


 

الهدر الاجرائي في القانون الجزائري ومحاولات

المشرع الحد منه.





                   من أجل نشأة الخصومة القضائية وسيرها لابد من القيام بمجموعة متعددة من الاجراءات ,فيقوم الخصوم بالبعض منها بينما  تقوم الجهات القضائية أي المحكمة وأعوان القضاء المستقلين مهنيا أو  غير المستقلين مهنيا بالبعض الاخر منها  وان كان انه من المسلم به أن مخالفة ا لإجراءات القانونية المحددة والملزمة قانونا يترتب عنه التعرض لجزاءات وقد تكون هذه سببا لهدر الإجراءات السليمة وبما أن ضرورة سير الدعوى تقتضي مشاركة عدة أطراف في القيام ببعض الإجراءات والتي قد تتسبب في إيقاع جزاءات مهدرة للإجراءات.
        وعليه سنتطرق إلى  :



 أولا : جزاء السقوط كهدر للإجراءات وأسبابه ومحاولة الحد منه في القانون                                                               الجزائري

قبل التطرق إلى السقوط نشير إلى :                                                               
وقف الخصومة : المنصوص عليها في المادة 213 من القانون المدني الجزائري وتوقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول .
 -  انقضاء الخصومة : فحسب المادة 221 : تنقضي الخصومة أصلا بسبب سقوطها أو التنازل عنها ولا مانع من الاختصام من جديد ما لم  تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.
- سقوط الخصومة: فهو جزاء أشار له المشرع في المادة 222 : تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة .
يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم   قبل أي مناقشة في الموضوع.


و أجل السقوط هو سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي بتكليف أحد الخصوم للقيام بمساعي بهدف مواصلة القضية وتقدمها.
أسباب السقوط :
أ- حالة ترتيب المشرع للحقوق الاجرائية عند استعمالها وتم الاستعمال بالمخالفة لهذا الترتيب مثل نص المادة 418 : لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.
ب-حالة ظبط المشرع لميعاد مباشرة الاجراء ومخالفة هذا الميعاد.
ج- حالة ظبط المشرع الاجراء بمناسبة معينة وتفويت هذه المناسبة كالتدخل في الدعوى بعد إقفال باب المرافعة فسبب السقوط هو فوات الميعاد الذي حدده القانون لمباشرة الاجراءات طبقا لنص المادة 277 إجراءات مدنية وإدارية الجزائري.

آثار السقوط :
أ- فقدان الحق في اتخاذ الإجراء أو تجديده بصفة نهائية.

ب- لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق وإنما إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها طبقا لنص المادة 222 ق إ مدنية و إدارية.

ج- يحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها حسب نص المادة 223.

_السلطات الممنوحة للقاضي والتي قد تسبب سقوط الدعوى:
قد تكون السلطات الواسعة الممنوحة للقضاة سببا في سقوط الدعوى فله أن يلزم الأطراف بالحضور شخصيا حسب المادة 27  بل وأيضا أن يطلب القيام بإجراءات يأمر بها هو  وهذا حسب نص المادة 216 إ مدنية و إدارية  وهنا في حالة عدم التمكن من القيام بالإجراءات التي ارتأى القاضي القيام بها قد تتعرض الدعوى للسقوط في ظرف سنتين من تاريخ صدور الحكم  أو صدور أمر القاضي الذي يكلف أحد الخصوم  القيام بمساعي.
 وهذا حسب نص المادة 223.


بل وأكثر من هذا فقد نص المشرع في القانون الجديد على غرامة مدنية وهذا في المادة 347 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري : (( يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو أن الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه , أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج)  إلى عشرين ألف دينار جزائري (20.000دج) ,دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.
حد المشرع من هدر الإجراءات القضائية في ما يتعلق بالسقوط:
لقد حاول المشرع الحد من الهدر الإجرائي عن  وهذا من خلال التضييق في حالات سقوط الدعاوي فحدد ميعاد معتبر المدة قدره سنتين من تاريخ صدور حكم  أو أمر قضائي مما يتيح المجال واسعا أمام الأطراف ويعطيهم الوقت الكافي لتجنب سقوط الدعوى وهدر الإجراءات.
كما أنه وفي حالة تجاوز المدة المحددة قانونا فلا يجوز للقاضي أن يثير السقوط من تلقاء نفسه بل على الأطراف إثارة ذلك .
فقد نصت المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :(( لايجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا )).





4- البطلان:
وهو وصف قانوني يلحق العمل المخالف لنموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار القانونية التي يرتبها عليه القانون لو كان صحيحا.والإجراء باطل بتخلف أحد
عناصره الموضوعية (صلاحية الشخص ,الارادة المحل السبب) أو لمتتحقق شروط قانونية  واعتمد المشرع البطلان بنص صريح مثل نص المادة98 وجوب أن يذكر في سند التبليغ مهلة المعارضة وكذا المواد 65 ,459 , 210ف 2 أشارت إلى البطلان . وكذلك إعتبر المشرع  في المادة 223 أن مخالفة أي قاعدة جوهرية في الإجراءات قد توجب البطلان  اعتمدت المحكمة العليا في تحديد القاعدة الجوهرية  عدة عناصر تجعل شكل العمل الإجرائي وجوبي لترتيب آثاره القانونية .
_اذا كان الشكل المحدد قانونا لازما  لسلامة الاجراء القضائي كذكر الأطراف.

_إذا كان الشكل مقرر و متعلق بالنظام العام كوجوب إطلاع النيابة العامة على قضايا محددة (المادة241).

_ إذا كانت مقررة لضمان حق الدفاع للخصوم . 


آثار البطلان :

1- اعتبار الإجراء كأن لم يكن ويتم استبعاده وعدم قبول الدعوى شكلا.


2-بطلان الاجراءات اللاحقة المبنية عليه .




حد المشرع من هدر الإجراءات القضائية في ما يتعلق بالبطلان:

تنص المدة 264 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الرابعة (( ...وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أوعدم الصحة )).
وهي بذلك حددت أسلوب تصحيح البطلان بحيث رخت للقاضي منح أجل للخصوم لتصحيح البطلان ما لم يكن متعلقا بالنظام العام ويمتد أثر التصحيح إلى تاريخ ألإجراء.

ورغم هذا يدخل التصحيح ضمن السلطة التقديرية للقاضي يستعملها بمنح أجل للخصوم للقيام به فإذا كان ينقص توقيع مثلا يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للمعني كي يقوم بالتصحيح وإذا لم يصحح الإجراء في الميعاد المحدد تقضي المحكمة ببطلانه.
_يكون التصحيح جائزا حين لا يتعلق البطلان بالنظام العام .

ومنه يتبين أنه من بين الحالات التي يصحح فيها البطلان هي:
1-حالة عدم توقيع العريض الإفتتاحية للدعوى.
2- حالة عدم ذكر الموطن طبقا للمادة 15 إ م إ .
3- حالة عدم ذكر تاريخ رفع الدعوى بالعريضة.


4- حالة عدم ذكر مهنة الأطراف .
5- تحدد مهلة لميعاد التكليف بالحضور مادة 26 إ م إ.












نستخلص مما سبق ذكره أن الخصومة القضائية باعتبارها مجموعة أعمال قانونية يتخذها أطرافها بمساعدة القضاة وأعوانهم منذ تحريكها إلى غاية الفصل فيها  رسم لها المشرع إجراءات لضمان حسن سيرها وحماية لحقوق أطرافها رتب المشرع جزاء على مخالفة هذه القواعد الإجرائية  ويبقي أن بعض الإجراءات وإن كانت معيبة تكون قابلة للتصحيح .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق